مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
261
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إرضاع ( انظر : رضاع ) إرفاق أوّلًا - التعريف : ض لغة : الإرفاق مصدر أرفق ، وهو نفع الغير والتلطّف به ( « 1 » ) ، والمعاملة برفق ، والرفق ضدّ العنف ، يقال : رفق بالأمر وله وعليه يَرْفُق رِفقاً ، ورَفُق يَرفُقُ ورَفِقَ : لطف ، ورَفَقَ بالرجل وأَرْفَقَه بمعنى ، وكذلك ترفّق به ( « 2 » ) . ض اصطلاحاً : يرد الإرفاق في الفقه بنفس معناه اللغوي . نعم ، قد يرد ويراد منه نوع من الإقطاع ، بمعنى أنّ الحاكم الإسلامي يقطع لشخص موضعاً من الطرق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد الأسواق يجلس فيه وينتفع به ببيع أو شراء أو نحو ذلك ( « 3 » ) ، إلّا أنّ تفصيل هذا المعنى في مصطلح ( ارتفاق ) و ( إقطاع ) . ثانياً - الأحكام ومواطن البحث : يأتي الإرفاق في الكثير من أبواب الفقه ومسائله بعنوان كونه حكمة لحكم تارة ، ومتعلّقاً لحكم تارة أخرى . أمّا الأوّل : - أي الإرفاق بعنوان كونه حكمة لحكم - فأمثلته كثيرة ، بل يمكن القول بأنّ الحكمة من أصل تشريع الأحكام هي الإرفاق بمعنى نفع الغير والتلطّف به ؛ إذ لا شكّ في أنّ هدف التشريع هو تكامل الإنسان من خلال سيره إلى اللَّه تعالى وإخلاص العبوديّة له بالائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه ، فيدرك بذلك سعادة الدارين ، هذا من جهة .
--> ( 1 ) انظر : تاج العروس 1 : 36 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 5 : 273 . ( 3 ) انظر : المبسوط 3 : 276 . المهذب 2 : 34 . جواهر الكلام 38 : 86 .